قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 12 جوان 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-055
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 12 جوان 2020.
تكلف السيدة سارة شقرون، مستشار المصالح العمومية، بتسيير مكتب التخطيط والبرمجة بالديوان بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
عملا بأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة سارة شقرون، مستشار المصالح العمومية، بتسيير مكتب التخطيط والبرمجة بالديوان بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
عملا بأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون