قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 2 جوان 2020 يتعلق بتسمية رئيسي قسم.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-055
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 2 جوان 2020.
يكلف الإطارات الآتي ذكرهم بخطط وظيفية بوزارة الشؤون الخارجية وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
لطفي صقر متفقد رئيس للمصالح المالية رئيس قسم الدراسات والمشاريع بالإدارة المركزية والأملاك العقارية للبعثات الأجنبية بتونس بالإدارة العامة للمصالح المشتركة
حسني إبراهيم الزراد متفقد مركزي للمصالح المالية رئيس قسم التصرف في وسائل النقل بالإدارة المركزية والبعثات بالخارج بالإدارة العامة للمصالح المشتركة
يكلف الإطارات الآتي ذكرهم بخطط وظيفية بوزارة الشؤون الخارجية وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
لطفي صقر متفقد رئيس للمصالح المالية رئيس قسم الدراسات والمشاريع بالإدارة المركزية والأملاك العقارية للبعثات الأجنبية بتونس بالإدارة العامة للمصالح المشتركة
حسني إبراهيم الزراد متفقد مركزي للمصالح المالية رئيس قسم التصرف في وسائل النقل بالإدارة المركزية والبعثات بالخارج بالإدارة العامة للمصالح المشتركة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون