قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 2 جوان 2020 يتعلق تسمية مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-055
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 2 جوان 2020.
تكلف السيدة نادية ميري حرم دودش، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام مدير مساعد لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بإدارة السلم والأمن الدوليين بالإدارة العامة للتعاون متعدد الأطراف والمسائل الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية.
تكلف السيدة نادية ميري حرم دودش، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام مدير مساعد لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بإدارة السلم والأمن الدوليين بالإدارة العامة للتعاون متعدد الأطراف والمسائل الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون