Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 2 جوان 2020 يتعلق تسمية مدير مساعد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-055

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 2 جوان 2020.
تكلف السيدة نادية ميري حرم دودش، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام مدير مساعد لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بإدارة السلم والأمن الدوليين بالإدارة العامة للتعاون متعدد الأطراف والمسائل الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟