.«E-Santé» ﺔﻴﻧﻭﺮﺘﻜﻟﻹﺍ ﺔﺤﺼـﻟﺍ ﻢﻋﺩ ﺞﻣﺎﻧﺮـﺑ ﻞﻳﻮﻤﺗ ﻲﻓ ﺔﻤﻫﺎﺴﻤﻠﻟ ﺔﻴﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﻴﺴﻧﺮﻔﻟﺍ ﺔﻟﺎﻛﻮﻟﺍﻭ ﺔﻴﺴﻧﻮﺘﻟﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻟﺍ ﻦﻴﺑ 2019 ﻱﺮﻔﻴﻓ 14 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺔﻣﺮﺒﻤﻟﺍ ﺽﺮﻘﻟﺍ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻗﺩﺎﺼﻤﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2020 ﻱﺮﻔﻴﻓ 6 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ 2020 ﺔﻨﺴﻟ 10 ﺩﺪﻋ ﻲﺳﺎﺋﺭ ﺮﻣﺃ
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-012
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 10 لسنة 2020 مؤرخ في 6 فيفري 2020 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل بـرنامج دعم الـصحة الإلكترونية «E-Santé».
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2020 المؤرخ في 30 جانفي 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل بـرنامج دعم الـصحة الإلكترونية «E-Santé»،
وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل بـرنامج دعم الـصحة الإلكترونية «E-Santé».
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل بـرنامج دعم الـصحة الإلكترونية «E-Santé».
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 فيفري 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2020 المؤرخ في 30 جانفي 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل بـرنامج دعم الـصحة الإلكترونية «E-Santé»،
وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل بـرنامج دعم الـصحة الإلكترونية «E-Santé».
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل بـرنامج دعم الـصحة الإلكترونية «E-Santé».
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 فيفري 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون