Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre du commerce du 11 février 2020, modifiant l'arrêté du ministre du commerce du 20 février 2018 relatif à l'exemption du contrat de franchise des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015 relative à la réorganisation de la concurrence et des prix pour l'exploitation de l'enseigne commerciale étrangère "KFC" dans le secteur de la restauration rapide.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-012

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 11 فيفري 2020 يتعلق بتنقيح قرار وزير التجارة المؤرخ في 20 فيفري 2018 المتعلق بإعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "KFC" في قطاع الأكلات السريعة.
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار خاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 1501 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في الاستغلال تحت التسمية الأصلية والمعطيات الدنيا المضمنة بالوثيقة المصاحبة للعقد،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1204 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء ومدته تطبيقا لأحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 جويلية 2010 المتعلق بمنح عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من القانون عدد 64 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار،
وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 20 فيفري 2018 المتعلق بإعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "KFC" في قطاع الأكلات السريعة،
وعلى طلب شركة "Tunisian food Company" بتاريخ 24 ماي 2017 المتعلق بإعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية من تطبيق أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "KFC" في تونس في قطاع الأكلات السريعة،
وعلى طلب شركة "Tunisian food Company" بتاريخ 8 أفريل 2019 المتعلق بفتح نقاط بيع إضافية،
وعلى الاستغلال تحت التسمية الأصلية المبرم بين
الشركة التونسية "Tunisian food Company" والشركة الأمريكية "Yam! Restaurants International (MENAPAK) Co.SPC" لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "KFC"،
وعلى التنمية المبرم بين الشركة التونسية "Tunisian food Company" والشركة الأمريكية "Yam! Restaurants International (MENAPAK) Co.SPC" لتطوير واستغلال العلامة التجارية الأجنبية "KFC"،
وعلى العقد التكميلي لعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية المبرم بين الشركة التونسية "Tunisian food Company" والشركة الأمريكية "Yam! Restaurants International (MENAPAK) Co.SPC" لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "KFC"،
واعتبارا أن القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار المشار إليه أعلاه يجيز في الفصل 6 إعفاء الاتفاقات والممارسات وأصناف من العقود التي يثبت أصحابها أنها ضرورية لضمان تقدم تقني أو اقتصادي
أو أنها تدر على المستعملين قسطا عادلا من فوائدها،
واعتبارا أن هذا الصنف من العقود سيساهم في تثمين المدخلات الوطنية وتطوير الصناعات الغذائية باعتماد نظام صارم لمراقبة حفظ وسلامة المنتجات كما سيساهم في تشغيل الكفاءات التونسية وتكوين خبراء تونسيين في مجال الجودة والسلامة الغذائية وتوفير منتجات جودة عالية،
واعتبارا لرأي مجلس المنافسة المضمن تحت عدد 172648 والصادر بتاريخ 20 سبتمبر 2017 المتعلق بمنح شركة "Tunisian food Company" إعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية على معنى الفصل 6 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "KFC" في قطاع الأكلات السريعة،
واعتبارا لرأي مجلس المنافسة المضمن تحت عدد 192734 والصادر بتاريخ 12 ديسمبر 2019 المتعلق بتوسعة نشاط شركة "Tunisian food Company" لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "KFC" في إطار استغلال تحت التسمية الأصلية،
وبعد الاطلاع على الموافقة النهائية لوزير التجارة تحت عدد 850 بتاريخ 2 ماي 2019 في فتح نقاط بيع إضافية لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "KFC" في قطاع الأكلات السريعة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 2 من قرار وزير التجارة المؤرخ في 20 فيفري 2018 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل 2 (جديد): يخول بمقتضى هذا الإعفاء لشركة "Tunisian food Company" فتح 10 نقاط بيع تحت العلامة التجارية الأجنبية "KFC" بصفة مباشرة باحتساب الخمس نقاط بيع المرخص فيها بمقتضى قرار وزير التجارة المؤرخ في 20 فيفري 2018 بكامل تراب الجمهورية التونسية وفقا لمخطط الاستثمار المرفق بالملف.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 فيفري 2020.
وزير التجارة
عمر الباهي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟