أمر حكومي عدد 58 لسنة 2020 مؤرخ في 21 جانفي 2020 يتعلق بتسمية ملحق بالديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 58 لسنة 2020 مؤرخ في 21 جانفي 2020.
سمّي السيد سليم بن عبدة بصفة ملحق بديوان وزير الداخلية ابتداء من 13 جويلية 2019.
سمّي السيد سليم بن عبدة بصفة ملحق بديوان وزير الداخلية ابتداء من 13 جويلية 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون