قرار من وزير الداخلية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير النقل بالنيابة مؤرخ في 3 فيفري 2020 يتعلق بضبط الشروط العامة المتعلقة بتصنيف وتجهيز نقاط تقاطع السكك الحديدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-012
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير النقل بالنيابة مؤرخ في 3 فيفري 2020 يتعلق بضبط الشروط العامة المتعلقة بتصنيف وتجهيز نقاط تقاطع السكك الحديدية.
إن وزير الداخلية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير النقل بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الاتفاقيتين المتعلقتين بالجولان بالطرقات وعلامات الطريق المعتمدتين بفيانا في 8 نوفمبر 1968 الموافق على انضمام الجمهورية التونسية إليهما بالقانون عدد 64 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 20 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017،
وعلى القانون عدد 74 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أوت 1998 المتعلق بالسكك الحديدية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2005 المؤرخ في 7 مارس 2005 وخاصة الفصل 29 (جديد) منه،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 150 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط إشارات وعلامات الطريق،
وعلى الأمر عدد 151 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بالقواعد العامة للجولان بالطرقات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2588 لسنة 2011 المؤرخ في 26 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2102 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقيتين المتعلقتين بالجولان بالطرقات وعلامات الطريق،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بتكليف وزير السياحة والصناعات التقليدية بالقيام بوظائف وزير النقل بالنيابة.
قرروا ما يلي:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ تصنف وتجهز نقاط تقاطع السكك الحديدية طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يقصد بنقطة تقاطع سكة حديدية كل مكان يتقاطع فيه طريق مع سكة حديدية ذات أرضية مستقلة ويشار إليها بنقطة التقاطع ضمن هذا القرار.
الباب الثاني
تصنيف نقاط التقاطع
الفصل 3 ـ تصنف نقاط التقاطع حسب طبيعتها وأهميتها في أحد الأصناف التالية:
ـ الصنف الأول: يضم جميع نقاط التقاطع العمومية التي لا تسلك شبكة الطرقات والمفتوحة لجولان كافة مستعملي الطريق والمجهزة بحواجز أو نصف حواجز تشتغل أوتوماتيكيا.
وتكون الحواجز ونصف الحواجز الأوتوماتيكية مصحوبة بإشارات أوتوماتيكية ضوئية وصوتية.
ـ الصنف الثاني: يضم جميع نقاط التقاطع العمومية التي تسلك شبكة الطرقات والمفتوحة لجولان كافة مستعملي الطريق غير المجهزة بحواجز أو نصف حواجز وتحتوي على إشارات أوتوماتيكية ضوئية يمكن أن تكون متممة بإشارات أوتوماتيكية صوتية.
ـ الصنف الثالث: يضم جميع نقاط التقاطع العمومية المفتوحة لجولان كافة مستعملي الطريق غير المجهزة بحواجز أو نصف حواجز أو إشارات أوتوماتيكية ضوئية وصوتية.
ـ الصنف الرابع: يضم جميع نقاط التقاطع المخصصة للمترجلين.
ـ الصنف الخامس: يضم جميع نقاط التقاطع الخاصة الموضوعة على ذمة أو معنوي للاستعمال الخاص.
الفصل 4 ـ يجب على المستغل طلب تصنيف أو عند الاقتضاء طلب إعادة تصنيف نقاط التقاطع المحدثة على الشبكة الحديدية التي يستغلها.
يتم تصنيف كل نقطة تقاطع بمقرر من وزير النقل وذلك بعد أخذ رأي فنية تحدث بوزارة النقل وتضم ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزارة النقل وممثلين عن المستغلين.
ويتم التنصيص بمقرر التصنيف على التجهيزات الواجب تركيزها بنقطة التقاطع المعنية.
وتضبط تركيبة ومشمولات وطرق سير أعمال اللجنة الفنية بمقرر من وزير النقل.
الفصل 5 ـ يتم إبرام اتفاقية بين المستغل والشخص الطبيعي أو المعنوي الذي أحدثت لفائدته نقطة التقاطع الخاصة، وتتضمن هذه الاتفاقية الطرفين بخصوص تجهيز وصيانة نقطة التقاطع وفقا للأحكام المنصوص عليها بالفصل 24 من هذا القرار.
الفصل 6 ـ يتم إعادة تصنيف نقاط التقاطع في أحد الأصناف المذكورة بالفصل 3 ووفق الأحكام المنصوص عليها بهذا القرار.
الفصل 7 ـ يتم تصنيف نقاط التقاطع التي لا تسلك شبكة الطرقات والتي لا يتوفر فيها أحد الشروط المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القرار ضمن الصنف الأول.
الفصل 8 ـ يتم تصنيف نقاط التقاطع التي تسلك شبكة الطرقات والتي لا يتوفر فيها أحد الشروط المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القرار ضمن الصنف الثاني.
الفصل 9 ـ يتم تصنيف نقاط التقاطع التي تتوفر فيها الشروط التالية ضمن الصنف الثالث:
ـ سرعة معدات السكك الحديدية السيارة لا تتجاوز 140 كلم/س،
ـ المعدل اليومي لعدد العربات التي تعبر نقطة التقاطع لا يتجاوز 5000 عربة،
ـ إذا كان ملاحظ متواجدا على مستوى محور الطريق بنقطة على الأقل متواجدة بين 3,5 و5 أمتار من القضيب الأقرب، بوسعه رؤية معدات السكك الحديدية السيارة من على جانبي نقطة التقاطع على مسافة رؤية يتم احتسابها وفق الصيغة التالية:
م.ر (بالمتر) = 0,8 x س.م.ح.س x (ع م + 5,6)2/1
(م.ر : مسافة الرؤية، س.م.س.ح.س : سرعة معدات السكك الحديدية السيارة، ع م : عدد المسالك بخط السكك الحديدية)
لاحتساب المعدل اليومي لعدد العربات التي تعبر نقطة التقاطع يقع اعتماد عدد العربات المحصاة كامل السنة في كلا الاتجاهين.
الباب الثالث
تجهيز نقاط التقاطع
الفصل 10 ـ تشمل تجهيزات نقاط التقاطع خاصة:
ـ الإشارات والعلامات وتوابعها،
ـ أروقة حماية الأسلاك الكهربائية.
الفصل 11 ـ تضبط الإشارات وعلامات الطريق الخاصة بنقاط التقاطع طبقا للنصوص الترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة بضبط إشارات وعلامات الطريق.
الفصل 12 ـ تجهز نقاط التقاطع من الصنف الأول بـ:
ـ علامات الخطر المتقدمة والموقعية التي تعلن عن وجود نقطة تقاطع،
ـ حواجز أو نصف حواجز تشتغل أوتوماتيكيا،
ـ إشارات ضوئية تعلن عن اقتراب معدات سكك حديدية سيارة متكونة من ضوء أحمر رفاف أو ضوءين أحمرين رفافين يشتغلان بالتداول وإشارات صوتية للإعلان عن قرب نزول الحواجز.
الفصل 13 ـ تجهز نقاط التقاطع من الصنف الثاني بـ:
ـ علامات الخطر المتقدمة والموقعية التي تعلن عن وجود نقطة تقاطع،
ـ إشارات ضوئية تعلن عن اقتراب معدات سكك حديدية سيارة متكونة من ضوء أحمر رفاف أو ضوءين أحمرين رفافين يشتغلان بالتداول، إذا كان المعدل اليومي لعدد العربات التي تعبر نقطة التقاطع يفوق 5000 ولا يتجاوز 10000 عربة. ويمكن أن تكون الإشارات الضوئية متممة بإشارات صوتية،
وإذا تجاوز المعدل اليومي للعربات التي تعبر نقطة التقاطع 10000 عربة أو في حالة وجود منظومة متكاملة لتسيير الجولان بالمفترقات المتعددة التقاطعات والاتجاهات بما في ذلك إمكانية وجود ممرات للمترجلين بالتوازي مع تقاطع السكة مع الطريق، تجهز نقطة التقاطع بإشارات ضوئية ذات نظام بثلاثة ألوان، ما عدا التقاطعات المتواجدة بمفترق طرقات ذي اتجاه دوراني.
الفصل 14 ـ تجهز نقاط التقاطع من الصنف الثالث بـ:
ـ علامات الخطر المتقدمة والموقعية التي تعلن عن وجود نقطة تقاطع،
ـ علامة الأولوية "الوقوف إجباري مع فسح المجال" عند نقطة التقاطع،
وتوضع العلامتان الموقعيتان على نفس الركيزة.
الفصل 15 ـ تجهز نقاط التقاطع من الصنف الرابع بـ:
ـ إحدى العلامات الدالة على وجود ممر للمترجلين،
ـ رسوم سطحية أو ما يعادلها تبين ممر المترجلين.
الفصل 16 ـ تجهز نقاط التقاطع من الصنف الخامس والتي لا تسلك شبكة الطرقات بـ:
ـ إحدى علامات الخطر التي تعلن عن وجود نقطة تقاطع،
وفي صورة استغلال الخط الحديدي لنقل المسافرين أو كلما اقتضت أهمية حركة القطارات ذلك يجب إضافة حاجز أو بوابة صغيرة تغلق يدويا أو أوتوماتيكيا.
وتجهز نقاط التقاطع من الصنف الخامس والتي تسلك شبكة الطرقات بـ:
ـ إحدى علامات الخطر التي تعلن عن جود نقطة تقاطع،
ـ علامة اتجاه محجر على كل العربات ما عدا الأجوار.
الفصل 17 ـ إضافة للإشارات والعلامات المذكورة أعلاه، تجهز نقاط التقاطع الواقعة على الخطوط المكهربة التي يقل علو الأسلاك الكهربائية فيها عن 4,75 مترا بـ:
ـ رواق حماية الأسلاك الكهربائية،
ـ علامة مع لافتة "خطر ضغط عال"،
ـ علامة منع الجولان على العربات التي يفوق علوها باعتبار الحمولة العلو المبين بالعلامة.
الفصل 18 ـ يجب أن تكون الحواجز أو نصف الحواجز ذات لونين أبيض وأحمر في شكل شرائط متناوبة وتجهز بأجهزة
أو مواد عاكسة للنور.
ويجب أن تكون الحواجز أو نصف الحواجز عند إغلاقها منخفضة قدر الإمكان وأن لا تكون شديدة الصلابة في حالة صدمها بعربات.
الفصل 19 ـ يمكن عدم وضع علامات الخطر المتقدمة:
ـ في الحالات الخاصة داخل مناطق العمران،
ـ على المسالك الترابية والممرات التي يكون فيها جولان عربات ذات محرك استثنائيا.
الفصل 20 ـ يتم تحديد موقع أجهزة التحكم في الحواجز والإشارات الضوئية والصوتية الآلية اعتمادا على مدة الإنذار وعلى السرعة القصوى الممكنة على السكة الحديدية.
ويعرف وقت الإنذار بأنه المدة الفاصلة بين اللحظة التي يظهر فيها الضوء أو الأضواء الحمراء واللحظة التي تصل فيها معدات السكك الحديدية السيارة.
الفصل 21 ـ يجب أن تتوفر في تجهيزات نقاط التقاطع الشروط التالية:
ـ أن لا تقل مدة الإنذار عن 20 ثانية، وعن 7 ثوان بالنسبة للسكك الحديدية التي تسلك شبكة الطرقات.
ـ أن تكون المدة الفاصلة بين ظهور الضوء أو الأضواء الحمراء نحو الطريق وبداية خفض الحواجز أو نصف الحواجز متناسبة مع خاصيات الحركة المرورية ولا يجب أن تقل هذه المدة عن 5 ثوان.
ـ أن لا تقل مدة خفض الحواجز أو أنصاف الحواجز عن 7 ثوان.
الفصل 22 ـ يتولى المستغل تجهيز نقاط التقاطع العمومية طبقا لأحكام هذا القرار، كما يتولى الصيانة والحرص على حسن اشتغال التجهيزات بها.
كما يتولى المستغل تركيز أروقة حماية الأسلاك الكهربائية والعلامات المصاحبة لها.
وفي حالة وجود منظومة متكاملة لتسيير الجولان بالمفترقات المتعددة التقاطعات والاتجاهات بما في ذلك إمكانية وجود ممرات للمترجلين بالتوازي مع تقاطع السكة مع الطريق، يتولى المستغل صيانة تجهيزات الإشارات الضوئية المركزة بنقاط التقاطع التي تسلك شبكة الطرقات بالاشتراك مع الهيكل المكلف بحماية الملك العمومي للطرقات وصيانته وفق اتفاقية تبرم للغرض.
الفصل 23 ـ يجهز الهيكل المكلف بحماية الملك العمومي للطرقات وصيانته نقاط التقاطع العمومية بعلامات الطريق المتقدمة طبقا لأحكام هذا القرار، كما يؤمن صيانة هذه العلامات.
الفصل 24 ـ يجهز المستغل نقاط التقاطع من الصنف الخامس طبقا لأحكام هذا القرار ويؤمن صيانة التجهيزات وتجديدها على نفقة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين أحدثت لفائدتهم نقاط التقاطع.
الباب الرابع
أحكام مختلفة
الفصل 25 ـ تتم تسوية وضعية جميع نقاط التقاطع المحدثة قبل صدور هذا القرار طبقا للأحكام الواردة به حسب رزنامة يتم ضبطها من طرف المصالح المختصة بوزارة النقل وبالتنسيق مع المستغلين.
الفصل 26 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 فيفري 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الداخلية
هشام الفراتي
وزير النقل بالنيابة
روني الطرابلسي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي
إن وزير الداخلية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير النقل بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الاتفاقيتين المتعلقتين بالجولان بالطرقات وعلامات الطريق المعتمدتين بفيانا في 8 نوفمبر 1968 الموافق على انضمام الجمهورية التونسية إليهما بالقانون عدد 64 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 20 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017،
وعلى القانون عدد 74 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أوت 1998 المتعلق بالسكك الحديدية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2005 المؤرخ في 7 مارس 2005 وخاصة الفصل 29 (جديد) منه،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 150 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط إشارات وعلامات الطريق،
وعلى الأمر عدد 151 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بالقواعد العامة للجولان بالطرقات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2588 لسنة 2011 المؤرخ في 26 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2102 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقيتين المتعلقتين بالجولان بالطرقات وعلامات الطريق،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بتكليف وزير السياحة والصناعات التقليدية بالقيام بوظائف وزير النقل بالنيابة.
قرروا ما يلي:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ تصنف وتجهز نقاط تقاطع السكك الحديدية طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يقصد بنقطة تقاطع سكة حديدية كل مكان يتقاطع فيه طريق مع سكة حديدية ذات أرضية مستقلة ويشار إليها بنقطة التقاطع ضمن هذا القرار.
الباب الثاني
تصنيف نقاط التقاطع
الفصل 3 ـ تصنف نقاط التقاطع حسب طبيعتها وأهميتها في أحد الأصناف التالية:
ـ الصنف الأول: يضم جميع نقاط التقاطع العمومية التي لا تسلك شبكة الطرقات والمفتوحة لجولان كافة مستعملي الطريق والمجهزة بحواجز أو نصف حواجز تشتغل أوتوماتيكيا.
وتكون الحواجز ونصف الحواجز الأوتوماتيكية مصحوبة بإشارات أوتوماتيكية ضوئية وصوتية.
ـ الصنف الثاني: يضم جميع نقاط التقاطع العمومية التي تسلك شبكة الطرقات والمفتوحة لجولان كافة مستعملي الطريق غير المجهزة بحواجز أو نصف حواجز وتحتوي على إشارات أوتوماتيكية ضوئية يمكن أن تكون متممة بإشارات أوتوماتيكية صوتية.
ـ الصنف الثالث: يضم جميع نقاط التقاطع العمومية المفتوحة لجولان كافة مستعملي الطريق غير المجهزة بحواجز أو نصف حواجز أو إشارات أوتوماتيكية ضوئية وصوتية.
ـ الصنف الرابع: يضم جميع نقاط التقاطع المخصصة للمترجلين.
ـ الصنف الخامس: يضم جميع نقاط التقاطع الخاصة الموضوعة على ذمة أو معنوي للاستعمال الخاص.
الفصل 4 ـ يجب على المستغل طلب تصنيف أو عند الاقتضاء طلب إعادة تصنيف نقاط التقاطع المحدثة على الشبكة الحديدية التي يستغلها.
يتم تصنيف كل نقطة تقاطع بمقرر من وزير النقل وذلك بعد أخذ رأي فنية تحدث بوزارة النقل وتضم ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزارة النقل وممثلين عن المستغلين.
ويتم التنصيص بمقرر التصنيف على التجهيزات الواجب تركيزها بنقطة التقاطع المعنية.
وتضبط تركيبة ومشمولات وطرق سير أعمال اللجنة الفنية بمقرر من وزير النقل.
الفصل 5 ـ يتم إبرام اتفاقية بين المستغل والشخص الطبيعي أو المعنوي الذي أحدثت لفائدته نقطة التقاطع الخاصة، وتتضمن هذه الاتفاقية الطرفين بخصوص تجهيز وصيانة نقطة التقاطع وفقا للأحكام المنصوص عليها بالفصل 24 من هذا القرار.
الفصل 6 ـ يتم إعادة تصنيف نقاط التقاطع في أحد الأصناف المذكورة بالفصل 3 ووفق الأحكام المنصوص عليها بهذا القرار.
الفصل 7 ـ يتم تصنيف نقاط التقاطع التي لا تسلك شبكة الطرقات والتي لا يتوفر فيها أحد الشروط المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القرار ضمن الصنف الأول.
الفصل 8 ـ يتم تصنيف نقاط التقاطع التي تسلك شبكة الطرقات والتي لا يتوفر فيها أحد الشروط المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القرار ضمن الصنف الثاني.
الفصل 9 ـ يتم تصنيف نقاط التقاطع التي تتوفر فيها الشروط التالية ضمن الصنف الثالث:
ـ سرعة معدات السكك الحديدية السيارة لا تتجاوز 140 كلم/س،
ـ المعدل اليومي لعدد العربات التي تعبر نقطة التقاطع لا يتجاوز 5000 عربة،
ـ إذا كان ملاحظ متواجدا على مستوى محور الطريق بنقطة على الأقل متواجدة بين 3,5 و5 أمتار من القضيب الأقرب، بوسعه رؤية معدات السكك الحديدية السيارة من على جانبي نقطة التقاطع على مسافة رؤية يتم احتسابها وفق الصيغة التالية:
م.ر (بالمتر) = 0,8 x س.م.ح.س x (ع م + 5,6)2/1
(م.ر : مسافة الرؤية، س.م.س.ح.س : سرعة معدات السكك الحديدية السيارة، ع م : عدد المسالك بخط السكك الحديدية)
لاحتساب المعدل اليومي لعدد العربات التي تعبر نقطة التقاطع يقع اعتماد عدد العربات المحصاة كامل السنة في كلا الاتجاهين.
الباب الثالث
تجهيز نقاط التقاطع
الفصل 10 ـ تشمل تجهيزات نقاط التقاطع خاصة:
ـ الإشارات والعلامات وتوابعها،
ـ أروقة حماية الأسلاك الكهربائية.
الفصل 11 ـ تضبط الإشارات وعلامات الطريق الخاصة بنقاط التقاطع طبقا للنصوص الترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة بضبط إشارات وعلامات الطريق.
الفصل 12 ـ تجهز نقاط التقاطع من الصنف الأول بـ:
ـ علامات الخطر المتقدمة والموقعية التي تعلن عن وجود نقطة تقاطع،
ـ حواجز أو نصف حواجز تشتغل أوتوماتيكيا،
ـ إشارات ضوئية تعلن عن اقتراب معدات سكك حديدية سيارة متكونة من ضوء أحمر رفاف أو ضوءين أحمرين رفافين يشتغلان بالتداول وإشارات صوتية للإعلان عن قرب نزول الحواجز.
الفصل 13 ـ تجهز نقاط التقاطع من الصنف الثاني بـ:
ـ علامات الخطر المتقدمة والموقعية التي تعلن عن وجود نقطة تقاطع،
ـ إشارات ضوئية تعلن عن اقتراب معدات سكك حديدية سيارة متكونة من ضوء أحمر رفاف أو ضوءين أحمرين رفافين يشتغلان بالتداول، إذا كان المعدل اليومي لعدد العربات التي تعبر نقطة التقاطع يفوق 5000 ولا يتجاوز 10000 عربة. ويمكن أن تكون الإشارات الضوئية متممة بإشارات صوتية،
وإذا تجاوز المعدل اليومي للعربات التي تعبر نقطة التقاطع 10000 عربة أو في حالة وجود منظومة متكاملة لتسيير الجولان بالمفترقات المتعددة التقاطعات والاتجاهات بما في ذلك إمكانية وجود ممرات للمترجلين بالتوازي مع تقاطع السكة مع الطريق، تجهز نقطة التقاطع بإشارات ضوئية ذات نظام بثلاثة ألوان، ما عدا التقاطعات المتواجدة بمفترق طرقات ذي اتجاه دوراني.
الفصل 14 ـ تجهز نقاط التقاطع من الصنف الثالث بـ:
ـ علامات الخطر المتقدمة والموقعية التي تعلن عن وجود نقطة تقاطع،
ـ علامة الأولوية "الوقوف إجباري مع فسح المجال" عند نقطة التقاطع،
وتوضع العلامتان الموقعيتان على نفس الركيزة.
الفصل 15 ـ تجهز نقاط التقاطع من الصنف الرابع بـ:
ـ إحدى العلامات الدالة على وجود ممر للمترجلين،
ـ رسوم سطحية أو ما يعادلها تبين ممر المترجلين.
الفصل 16 ـ تجهز نقاط التقاطع من الصنف الخامس والتي لا تسلك شبكة الطرقات بـ:
ـ إحدى علامات الخطر التي تعلن عن وجود نقطة تقاطع،
وفي صورة استغلال الخط الحديدي لنقل المسافرين أو كلما اقتضت أهمية حركة القطارات ذلك يجب إضافة حاجز أو بوابة صغيرة تغلق يدويا أو أوتوماتيكيا.
وتجهز نقاط التقاطع من الصنف الخامس والتي تسلك شبكة الطرقات بـ:
ـ إحدى علامات الخطر التي تعلن عن جود نقطة تقاطع،
ـ علامة اتجاه محجر على كل العربات ما عدا الأجوار.
الفصل 17 ـ إضافة للإشارات والعلامات المذكورة أعلاه، تجهز نقاط التقاطع الواقعة على الخطوط المكهربة التي يقل علو الأسلاك الكهربائية فيها عن 4,75 مترا بـ:
ـ رواق حماية الأسلاك الكهربائية،
ـ علامة مع لافتة "خطر ضغط عال"،
ـ علامة منع الجولان على العربات التي يفوق علوها باعتبار الحمولة العلو المبين بالعلامة.
الفصل 18 ـ يجب أن تكون الحواجز أو نصف الحواجز ذات لونين أبيض وأحمر في شكل شرائط متناوبة وتجهز بأجهزة
أو مواد عاكسة للنور.
ويجب أن تكون الحواجز أو نصف الحواجز عند إغلاقها منخفضة قدر الإمكان وأن لا تكون شديدة الصلابة في حالة صدمها بعربات.
الفصل 19 ـ يمكن عدم وضع علامات الخطر المتقدمة:
ـ في الحالات الخاصة داخل مناطق العمران،
ـ على المسالك الترابية والممرات التي يكون فيها جولان عربات ذات محرك استثنائيا.
الفصل 20 ـ يتم تحديد موقع أجهزة التحكم في الحواجز والإشارات الضوئية والصوتية الآلية اعتمادا على مدة الإنذار وعلى السرعة القصوى الممكنة على السكة الحديدية.
ويعرف وقت الإنذار بأنه المدة الفاصلة بين اللحظة التي يظهر فيها الضوء أو الأضواء الحمراء واللحظة التي تصل فيها معدات السكك الحديدية السيارة.
الفصل 21 ـ يجب أن تتوفر في تجهيزات نقاط التقاطع الشروط التالية:
ـ أن لا تقل مدة الإنذار عن 20 ثانية، وعن 7 ثوان بالنسبة للسكك الحديدية التي تسلك شبكة الطرقات.
ـ أن تكون المدة الفاصلة بين ظهور الضوء أو الأضواء الحمراء نحو الطريق وبداية خفض الحواجز أو نصف الحواجز متناسبة مع خاصيات الحركة المرورية ولا يجب أن تقل هذه المدة عن 5 ثوان.
ـ أن لا تقل مدة خفض الحواجز أو أنصاف الحواجز عن 7 ثوان.
الفصل 22 ـ يتولى المستغل تجهيز نقاط التقاطع العمومية طبقا لأحكام هذا القرار، كما يتولى الصيانة والحرص على حسن اشتغال التجهيزات بها.
كما يتولى المستغل تركيز أروقة حماية الأسلاك الكهربائية والعلامات المصاحبة لها.
وفي حالة وجود منظومة متكاملة لتسيير الجولان بالمفترقات المتعددة التقاطعات والاتجاهات بما في ذلك إمكانية وجود ممرات للمترجلين بالتوازي مع تقاطع السكة مع الطريق، يتولى المستغل صيانة تجهيزات الإشارات الضوئية المركزة بنقاط التقاطع التي تسلك شبكة الطرقات بالاشتراك مع الهيكل المكلف بحماية الملك العمومي للطرقات وصيانته وفق اتفاقية تبرم للغرض.
الفصل 23 ـ يجهز الهيكل المكلف بحماية الملك العمومي للطرقات وصيانته نقاط التقاطع العمومية بعلامات الطريق المتقدمة طبقا لأحكام هذا القرار، كما يؤمن صيانة هذه العلامات.
الفصل 24 ـ يجهز المستغل نقاط التقاطع من الصنف الخامس طبقا لأحكام هذا القرار ويؤمن صيانة التجهيزات وتجديدها على نفقة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين أحدثت لفائدتهم نقاط التقاطع.
الباب الرابع
أحكام مختلفة
الفصل 25 ـ تتم تسوية وضعية جميع نقاط التقاطع المحدثة قبل صدور هذا القرار طبقا للأحكام الواردة به حسب رزنامة يتم ضبطها من طرف المصالح المختصة بوزارة النقل وبالتنسيق مع المستغلين.
الفصل 26 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 فيفري 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الداخلية
هشام الفراتي
وزير النقل بالنيابة
روني الطرابلسي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون