قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 28 نوفمبر 2019 يتعلق بالتجديد الثاني لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف بـ "حمام الزريبة - جبل قبلي" بولاية زغوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-012
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 28 نوفمبر 2019 يتعلق بالتجديد الثاني لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف بـ "حمام الزريبة - جبل قبلي" بولاية زغوان.
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 29 أفريل 2013 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف بـ "حمام الزريبة ـ جبل قبلي" بولاية زغوان،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم المؤرخ في 27 جوان 2016 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف بـ "حمام الزريبة ـ جبل قبلي" بولاية زغوان،
وعلى المطلب المقدم في 4 مارس 2019 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمس بمقتضاه الديوان الوطني للمناجم منحه التجديد الثاني لرخصة البحث المذكورة أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 25 جوان 2019،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 18 سبتمبر 2019 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تجدد رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة المحدثة بمقتضى القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 29 أفريل 2013 لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، وتنقضي مدة صلوحية الرخصة المذكورة إثر هذا التجديد في 6 ماي 2022 بدخول الغاية.
الفصل 2 ـ يتعين على الديوان الوطني للمناجم، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهد به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته مائتي ألف دينار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 نوفمبر 2019.
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 29 أفريل 2013 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف بـ "حمام الزريبة ـ جبل قبلي" بولاية زغوان،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم المؤرخ في 27 جوان 2016 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف بـ "حمام الزريبة ـ جبل قبلي" بولاية زغوان،
وعلى المطلب المقدم في 4 مارس 2019 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمس بمقتضاه الديوان الوطني للمناجم منحه التجديد الثاني لرخصة البحث المذكورة أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 25 جوان 2019،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 18 سبتمبر 2019 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تجدد رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة المحدثة بمقتضى القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 29 أفريل 2013 لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، وتنقضي مدة صلوحية الرخصة المذكورة إثر هذا التجديد في 6 ماي 2022 بدخول الغاية.
الفصل 2 ـ يتعين على الديوان الوطني للمناجم، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهد به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته مائتي ألف دينار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 نوفمبر 2019.
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون