محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 28 جانفي 2020.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-012
متوفر باللغة
FR
AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 28 جانفي 2020
بتاريخ يوم الثلاثاء 28 جانفي 2020 وفي حدود الساعة الثانية ظهرا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة،
ـ السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة،
ـ السيدة حسناء بن سليمان: عضو الهيئة،
ـ السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة (عبر الهاتف) بل غائب،
ـ السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة،
ـ السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة،
ـ السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة (عبر الهاتف) بل بالحضور،
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة (عبر الهاتف) بل غائب.
وبحضور المدير التنفيذي السيد عمر بوستّة،
وذلك للنظر في جدول الأعمال الذي يتضمّن النقاط التالية:
1 ـ التداول والمصادقة على نتائج الانتخابات البلدية الجزئية بكلّ من بلدية الدندان، البطان بولاية منوبة، نفزة بولاية باجة، رقّادة بولاية القيروان والقصيبة الثريات بولاية سوسة.
وبعد التداول والنقاش قرّر مجلس الهيئة ما يلي:
أولا: المصادقة على نتائج الانتخابات البلدية الجزئية لبلديّات كلّ من، الدندان، البطان (ولاية منوبة)، نفزة (ولاية باجة)، رقاّدة (ولاية القيروان) والقصيبة الثريّات (ولاية سوسة).
وأغلق المحضر في تاريخه في حدود الساعة التاسعة ليلا.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
بتاريخ يوم الثلاثاء 28 جانفي 2020 وفي حدود الساعة الثانية ظهرا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة،
ـ السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة،
ـ السيدة حسناء بن سليمان: عضو الهيئة،
ـ السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة (عبر الهاتف) بل غائب،
ـ السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة،
ـ السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة،
ـ السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة (عبر الهاتف) بل بالحضور،
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة (عبر الهاتف) بل غائب.
وبحضور المدير التنفيذي السيد عمر بوستّة،
وذلك للنظر في جدول الأعمال الذي يتضمّن النقاط التالية:
1 ـ التداول والمصادقة على نتائج الانتخابات البلدية الجزئية بكلّ من بلدية الدندان، البطان بولاية منوبة، نفزة بولاية باجة، رقّادة بولاية القيروان والقصيبة الثريات بولاية سوسة.
وبعد التداول والنقاش قرّر مجلس الهيئة ما يلي:
أولا: المصادقة على نتائج الانتخابات البلدية الجزئية لبلديّات كلّ من، الدندان، البطان (ولاية منوبة)، نفزة (ولاية باجة)، رقاّدة (ولاية القيروان) والقصيبة الثريّات (ولاية سوسة).
وأغلق المحضر في تاريخه في حدود الساعة التاسعة ليلا.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون