Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 13 لسنة 2020 مؤرخ في 6 فيفري 2020 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 جانفي 2019 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع سدّي تاسة وخلاّد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-012

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 13 لسنة 2020 مؤرخ في 6 فيفري 2020 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع سدّي تاسة وخلاّد.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 30 جانفي 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع سدّي تاسة وخلاّد،
وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع سدّي تاسة وخلاّد.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع سدّي تاسة وخلاّد.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 فيفري 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟