قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 11 فيفري 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 11 فيفري 2020.
أنهي تكليف الدكتور ماجد شطارة، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الطب الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بجبنيانة.
أنهي تكليف الدكتور ماجد شطارة، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الطب الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بجبنيانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون