Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 11 فيفري 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس قسم استشفائي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-012

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 11 فيفري 2020.
أنهي تكليف الدكتور ماجد شطارة، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الطب الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بجبنيانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟