أمر رئاسي عدد 11 لسنة 2020 مؤرخ في 6 فيفري 2020 يتعلق بالمصادقة على اتفاق تعاون مالي بعنوان سنة 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-012
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 11 لسنة 2020 مؤرخ في 6 فيفري 2020 يتعلق بالمصادقة على اتفاق تعاون مالي بعنوان سنة 2016 بين الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 30 جانفي 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق تعاون مالي بعنوان سنة 2016 بين الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية،
وعلى اتفاق تعاون مالي بعنوان سنة 2016 بين الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق تعاون مالي بعنوان سنة 2016 بين الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 فيفري 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 30 جانفي 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق تعاون مالي بعنوان سنة 2016 بين الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية،
وعلى اتفاق تعاون مالي بعنوان سنة 2016 بين الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق تعاون مالي بعنوان سنة 2016 بين الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 فيفري 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون