Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 17 جانفي 2020.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-012

متوفر باللغة FR AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 17 جانفي 2020
بتاريخ يوم الجمعة 17 جانفي 2020 وفي حدود الساعة العاشرة صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة،
ـ السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة،
ـ السيدة حسناء بن سليمان: عضو الهيئة،
ـ السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة،
ـ السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة،
ـ السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة،
ـ السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة،
ـ السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة،
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة (عن بعد عبر الهاتف).
وبحضور المدير التنفيذي السيد عمر بوستّة، وذلك للنظر في جدول الأعمال الذي يتضمّن النقاط التالية:
1ـ روزنامة الانتخابات البلدية الجزئية بكلّ من جبنيانة (ولاية صفاقس)، حاسي الفريد (ولاية القصرين) والفوار (ولاية قبلّي)،
2 ـ إعادة توزيع اعتمادات الميزانية،
3 ـ برنامج استعمال العنوان الثاني من الميزانية،
4 ـ وضعيات أعضاء بعض الهيئات الفرعية،
5 ـ كراء مقرّ للإدارة الفرعية بالقيروان،
6 ـ ملفّات إدماج بعض الأعوان الملحقين،
7 ـ إتلاف وثائق الانتخابات التشريعية والرئاسية 2019 وباقي الاستحقاقات الانتخابية.
هذا واقترح بعض الأعضاء النقاط التالية:
1 ـ التدقيق في السجلّ ومسألة مدّ المحاسبات المحاسبات

المحاسبات هي مؤسسة قضائية مكلفة بفحص الحسابات والأموال العامة، والتحقق من قانونية النفقات الحكومية، وضمان إدارة الأموال العامة بكفاءة وشفافية.

بنسخة منه،
2 ـ سدّ الشغورات بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
3 ـ إنجاز دراسة استراتيجية حول النظام المعلوماتي،
4 ـ صلاحيات المجلس في علاقة بالرئيس وبنائبه،
5 ـ استفسار حول دورية المجالس والالتزام بالنظام الداخلي،
6 ـ صلاحيات المجلس وحقّ النفاذ إلى المعلومة،
7 ـ توضيح علاقة الهيئة برابطة الهيئات،
8 ـ توضيح دور أعضاء الهيئة،
9 ـ الانتخابات البلدية الجزئية والإعلام بشأنها.
وبعد التداول والنقاش قرّر مجلس الهيئة ما يلي:
أولا: المصادقة على الروزنامة الانتخابية للانتخابات البلدية الجزئية ببلديات جبنيانة بصفاقس، حاسي الفريد بالقصرين والفوّار بقبلّي.
كما قرّر المجلس تنقيح القرار عدد 5 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها وذلك بتفويض الاختصاصات الراجعة للهيئات الفرعية لعدد من أعضائها إن اقتضى الأمر.
هذا وتمّ تكليف الأعضاء الآتي ذكرهم للإشراف على الانتخابات الجزئية المذكورة أعلاه وهم على التوالي السادة: فاروق بوعسكر، بلقاسم العياشي وأنيس الجربوعي.
ثانيا: فيما يتعلّق بإتلاف وثائق الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، تمّ تكليف الإدارة التنفيذية بإعداد مشروع نصّ ترتيبي في الغرض.
ثالثا: إقرار كراء مقرّ للإدارة الفرعية للقيروان طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
رابعا: المصادقة على إعادة توزيع الاعتمادات في ميزانية 2019.
خامسا: تكوين لصياغة التنظيم الهيكلي والإعداد للمناظرات لسدّ الشغورات في الهيئة وذلك في أجل أسبوعين من تاريخ هذه الجلسة، بإشراف كلّ من السيدة والسادة الأعضاء: حسناء بن سليمان، بلقاسم العياشي، سفيان العبيدي ورئيس الهيئة.
سادسا: الإذن بنشر قائمات الناخبين طبقا لقرار التسجيل المستمرّ واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لفتح المنظومة.
سابعا: تسوية وضعية بعض أعضاء الهيئات الفرعية طبقا للمذكرة المصاحبة لمحضر الجلسة.
ثامنا: قرّر المجلس إدماج الأعوان الملحقين لدى الهيئة المركزية والهيئات الفرعية الواردة أسماؤهم بالوثيقة المصاحبة لمحضر الجلسة.
وأغلق المحضر في تاريخه في حدود الساعة الرابعة بعد الزوال على أن يتمّ التداول في بقية النقاط الواردة في جدول الأعمال خلال المجلس القادم في الأسبوع المقبل.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟