قرار من وزير العدل مؤرخ في 29 جانفي 2020 يتعلق بإنهاء مهام خبير عدلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 29 جانفي 2020.
أعفي السيد محمد لطفي الزرزري، في اختصاص التصرف والمحاسبة بدائرة قضاء بتونس مرجع نظر الاستئناف بها والمرسم بقائمة أمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
أعفي السيد محمد لطفي الزرزري، في اختصاص التصرف والمحاسبة بدائرة قضاء بتونس مرجع نظر الاستئناف بها والمرسم بقائمة أمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون