قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 15 جانفي 2020 يتعلق بإلغاء تسميات في خطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 15 جانفي 2020.
تلغى قرارات وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة الآتي ذكرها:
ـ القرار المؤرخ في 18 أكتوبر 2019، المتعلق بتسمية السيد أنيس قعيدة محجوب، إطار بالمركز الفني للصناعات الغذائية، بوظائف رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج إعادة إحياء منظومة اللفت السكري وتطويرها بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ابتداء من 18 أكتوبر 2019.
ـ القرار المؤرخ في 7 جانفي 2020، المتعلق بتسمية السيدة هندة الخضراوي حرم الخليفي، متصرف عام، بالديوان الوطني للمناجم، بوظائف كاهية مدير الاستغلال المنجمي بإدارة البحث والاستغلال المنجمي بالإدارة العامة للمناجم بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ابتداء من 7 جانفي 2020.
ـ القرار المؤرخ في 7 جانفي 2020، المتعلق بتسمية السيدة سهام المطوسي، متصرف مستشار، بمعهد الترجمة، بوظائف كاهية مدير التصرف في السندات المنجمية بإدارة البحث والاستغلال المنجمي بالإدارة العامة للمناجم بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ابتداء من 7 جانفي 2020.
ـ القرار المؤرخ في 18 جوان 2019، المتعلق بتسمية السيدة سهام المطوسي، متصرف مستشار، بمعهد تونس للترجمة، بوظائف رئيس مصلحة التشريع المنجمي بإدارة البحث والاستغلال المنجمي بالإدارة العامة للمناجم بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ابتداء من 1 ديسمبر 2018.
تلغى قرارات وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة الآتي ذكرها:
ـ القرار المؤرخ في 18 أكتوبر 2019، المتعلق بتسمية السيد أنيس قعيدة محجوب، إطار بالمركز الفني للصناعات الغذائية، بوظائف رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج إعادة إحياء منظومة اللفت السكري وتطويرها بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ابتداء من 18 أكتوبر 2019.
ـ القرار المؤرخ في 7 جانفي 2020، المتعلق بتسمية السيدة هندة الخضراوي حرم الخليفي، متصرف عام، بالديوان الوطني للمناجم، بوظائف كاهية مدير الاستغلال المنجمي بإدارة البحث والاستغلال المنجمي بالإدارة العامة للمناجم بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ابتداء من 7 جانفي 2020.
ـ القرار المؤرخ في 7 جانفي 2020، المتعلق بتسمية السيدة سهام المطوسي، متصرف مستشار، بمعهد الترجمة، بوظائف كاهية مدير التصرف في السندات المنجمية بإدارة البحث والاستغلال المنجمي بالإدارة العامة للمناجم بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ابتداء من 7 جانفي 2020.
ـ القرار المؤرخ في 18 جوان 2019، المتعلق بتسمية السيدة سهام المطوسي، متصرف مستشار، بمعهد تونس للترجمة، بوظائف رئيس مصلحة التشريع المنجمي بإدارة البحث والاستغلال المنجمي بالإدارة العامة للمناجم بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ابتداء من 1 ديسمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون