قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 جانفي 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 جانفي 2020.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيدة نسرين القديري، مهندس رئيس، المكلفة بمهام مدير جهوي للساحل الشمالي بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيدة نسرين القديري، مهندس رئيس، المكلفة بمهام مدير جهوي للساحل الشمالي بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون