قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 5 فيفري 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 5 فيفري 2020.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد عادل بوقرة، متصرف رئيس للداخلية، المكلف بمهام مدير الاستشارات القانونية والنزاعات بالإدارة العامة للشؤون القانونية والدراسات التشريعية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد عادل بوقرة، متصرف رئيس للداخلية، المكلف بمهام مدير الاستشارات القانونية والنزاعات بالإدارة العامة للشؤون القانونية والدراسات التشريعية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون