أمر رئاسي عدد 1 لسنة 2020 مؤرخ في 27 جانفي 2020 يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية الجزئية في بلديات جبنيانة والفوار وحاسي الفريد لسنة 2020.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-009
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 1 لسنة 2020 مؤرخ في 27 جانفي 2020 يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية الجزئية في بلديات جبنيانة والفوار وحاسي الفريد لسنة 2020.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وخاصة الفقرة 5 من الفصل 3 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وخاصة الفصلين 49 سادس عشر و103 مكرر منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 1 لسنة 2020 المؤرخ في 17 جانفي 2020 المتعلق برزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية جبنيانة لسنة 2020،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 17 جانفي 2020 المتعلق برزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية الفوار لسنة 2020،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 3 لسنة 2020 المؤرخ في 17 جانفي 2020 المتعلق برزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية حاسي الفريد لسنة 2020.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يدعى الناخبون بالدائرة الانتخابية جبنيانة من ولاية صفاقس والدائرة الانتخابية الفوار من ولاية قبلي والدائرة الانتخابية حاسي الفريد من ولاية القصرين لانتخاب أعضاء بكل من جبنيانة والفوار وحاسي الفريد، يوم الأحد 29 مارس 2020.
ويدعى الناخبون من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي المسجلون بالدوائر الانتخابية المعنية لانتخاب أعضاء المذكورة، يوم السبت 28 مارس 2020.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جانفي 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وخاصة الفقرة 5 من الفصل 3 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وخاصة الفصلين 49 سادس عشر و103 مكرر منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 1 لسنة 2020 المؤرخ في 17 جانفي 2020 المتعلق برزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية جبنيانة لسنة 2020،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 17 جانفي 2020 المتعلق برزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية الفوار لسنة 2020،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 3 لسنة 2020 المؤرخ في 17 جانفي 2020 المتعلق برزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية حاسي الفريد لسنة 2020.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يدعى الناخبون بالدائرة الانتخابية جبنيانة من ولاية صفاقس والدائرة الانتخابية الفوار من ولاية قبلي والدائرة الانتخابية حاسي الفريد من ولاية القصرين لانتخاب أعضاء بكل من جبنيانة والفوار وحاسي الفريد، يوم الأحد 29 مارس 2020.
ويدعى الناخبون من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي المسجلون بالدوائر الانتخابية المعنية لانتخاب أعضاء المذكورة، يوم السبت 28 مارس 2020.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جانفي 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون