قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 31 جانفي 2020 يتعلق بتسمية طبيب متفقد عام للشغل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 31 جانفي 2020.
سمي السيد لطفي محجوب، طبيب متفقد فرعي للشغل، في رتبة طبيب متفقد عام للشغل، ابتداء من 30 أوت 2019.
سمي السيد لطفي محجوب، طبيب متفقد فرعي للشغل، في رتبة طبيب متفقد عام للشغل، ابتداء من 30 أوت 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون