قرار من وزير النقل بالنيابة مؤرخ في 17 جانفي 2020 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل بالنيابة مؤرخ في 17 جانفي 2020.
سمّي في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة النقل المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم:
ـ كمال الغربي،
ـ فريدة قماطي ولدت التليلي،
ـ بثينة بودن،
ـ شمس الدين بولعابة التومي،
ـ بسام منصور الأكحل،
ـ منيرة كفاف ولدت اليحياوي.
سمّي في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة النقل المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم:
ـ كمال الغربي،
ـ فريدة قماطي ولدت التليلي،
ـ بثينة بودن،
ـ شمس الدين بولعابة التومي،
ـ بسام منصور الأكحل،
ـ منيرة كفاف ولدت اليحياوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون