قرار من وزير الداخلية ووزير المالية مؤرخ في 29 جانفي 2020 يتعلق بالمصادقة على دليل إجراءات التصرف في موارد صندوق الوقاية من حوادث المرور.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-009
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية ووزير المالية مؤرخ في 29 جانفي 2020 يتعلق بالمصادقة على دليل إجراءات التصرف في موارد صندوق الوقاية من حوادث المرور.
إن وزير الداخلية ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018،
وعلى مجلة الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014،
وعلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الصادرة بمقتضى القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017،
وعلى القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصول 19 و20 و21 منه،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 2666 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بإحداث مرصد للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 2336 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أوت 2006 المتعلق بضبط إجراءات تدخل صندوق الوقاية من حوادث المرور وطرق تسييره وقاعدة ونسب المساهمات المخصصة له المنقح والمتمم بالأمر عدد 275 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 والأمر عدد 1140 لسنة 2016 المؤرخ في 26 أوت 2016 وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،
وعلى الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 568 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ماي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على دليل إجراءات التصرف في موارد صندوق الوقاية من حوادث المرور الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ جميع المصالح المعنية مكلفة بتطبيق الدليل الملحق بهذا القرار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جانفي 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الداخلية
هشام الفراتي
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
إن وزير الداخلية ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018،
وعلى مجلة الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014،
وعلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الصادرة بمقتضى القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017،
وعلى القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصول 19 و20 و21 منه،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 2666 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بإحداث مرصد للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 2336 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أوت 2006 المتعلق بضبط إجراءات تدخل صندوق الوقاية من حوادث المرور وطرق تسييره وقاعدة ونسب المساهمات المخصصة له المنقح والمتمم بالأمر عدد 275 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 والأمر عدد 1140 لسنة 2016 المؤرخ في 26 أوت 2016 وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،
وعلى الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 568 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ماي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على دليل إجراءات التصرف في موارد صندوق الوقاية من حوادث المرور الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ جميع المصالح المعنية مكلفة بتطبيق الدليل الملحق بهذا القرار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جانفي 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الداخلية
هشام الفراتي
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون