قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 31 جانفي 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 31 جانفي 2020.
كلفت السيدة ألفة جمعة حرم الزواغي، أخصائي نفساني أول، بمهام كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة، بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
كلفت السيدة ألفة جمعة حرم الزواغي، أخصائي نفساني أول، بمهام كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة، بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون