Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 50 لسنة 2020 مؤرخ في 29 جانفي 2020 يتعلق بإبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية يتعلق بتطوير البنية التحتية للنقل الكهربائي بهدف تعزيز التبادل الطاقي بين أوروبا وشمال إفريقيا.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-009

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 50 لسنة 2020 مؤرخ في 29 جانفي 2020 يتعلق بإبرام اتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية يتعلق بتطوير البنية التحتية للنقل الكهربائي بهدف تعزيز التبادل الطاقي بين أوروبا وشمال إفريقيا.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 43 لسنة 2019 المؤرخ في 27 ماي 2019 المتعلق بالموافقة على اتفاق القابلة للاسترجاع المبرم بتاريخ 13 سبتمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم تمويل الدراسات التمهيدية لمشروع "الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا"،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 788 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017 المتعلق بإبرام مذكرة التفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية للتعاون من أجل التنمية لفترة 2017-2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 155 لسنة 2019 المؤرخ في 18 فيفري 2019 المتعلق بإبرام اتفاق بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم تمويل الدراسات التمهيدية لمشروع "الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا"،
وعلى الأمر الحكومي عدد 969 لسنة 2019 المؤرخ في 5 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية،
وعلى الاتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بتطوير البنية التحتية للنقل الكهربائي بهدف تعزيز التبادل الطاقي بين أوروبا وشمال إفريقيا، المبرم بتونس في 30 أفريل 2019.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم إبرام الاتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بتطوير البنية التحتية للنقل الكهربائي بهدف تعزيز التبادل الطاقي بين أوروبا وشمال إفريقيا، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الموقع بتونس في 30 أفريل 2019.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جانفي 2020.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟