قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 31 جانفي 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 31 جانفي 2020.
كلف السيد الهادي الغريبي، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة الشعائر والتوعية الإسلامية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بالكاف بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 25 ديسمبر 2019.
كلف السيد الهادي الغريبي، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة الشعائر والتوعية الإسلامية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بالكاف بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 25 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون