قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 31 جانفي 2020 يتعلق بإنهاء مهام كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 31 جانفي 2020.
أنهي تكليف السيد رمزي السالمي، واعظ أول مميز، بمهام كاهية مدير الشؤون الدينية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بالكاف بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 2 جانفي 2020.
أنهي تكليف السيد رمزي السالمي، واعظ أول مميز، بمهام كاهية مدير الشؤون الدينية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بالكاف بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 2 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون