قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 31 جانفي 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 31 جانفي 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد حاتم النفاتي، واعظ أول فوق الرتبة، المكلفة بمهام رئيس مصلحة الإعلام الديني بالإدارة العامة للشؤون الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية بداية من 6 جانفي 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد حاتم النفاتي، واعظ أول فوق الرتبة، المكلفة بمهام رئيس مصلحة الإعلام الديني بالإدارة العامة للشؤون الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية بداية من 6 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون