قرار من وزير التربية مؤرخ في 31 جانفي 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 31 جانفي 2020.
أنهي تكليف السيد أشرف سالمي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة والإشراف المالي على المؤسسات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بباجة.
أنهي تكليف السيد أشرف سالمي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة والإشراف المالي على المؤسسات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بباجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون