أمر رئاسي عدد 3 لسنة 2020 مؤرخ في 30 جانفي 2020 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-009
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 3 لسنة 2020 مؤرخ في 30 جانفي 2020 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 77 منه،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 239 لسنة 2019 المؤرخ في 27 ديسمبر 2019 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ،
وبعد رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمدد في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة 3 أشهر ابتداء من 31 جانفي 2020 إلى غاية 29 أفريل 2020.
الفصـل 2 ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 جانفي 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 77 منه،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 239 لسنة 2019 المؤرخ في 27 ديسمبر 2019 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ،
وبعد رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمدد في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة 3 أشهر ابتداء من 31 جانفي 2020 إلى غاية 29 أفريل 2020.
الفصـل 2 ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 جانفي 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون