قرار من وزير السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 31 جانفي 2020 يتعلق بتسمية متصرف رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 31 جانفي 2020.
سمّي السيد سامي بن سالم، متصرف مستشار، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة السياحة والصناعات التقليدية ابتداء من 5 نوفمبر 2019.
سمّي السيد سامي بن سالم، متصرف مستشار، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة السياحة والصناعات التقليدية ابتداء من 5 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون