Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 31 جانفي 2020 يتعلق بتسمية متصرف رئيس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-009

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 31 جانفي 2020.
سمّي السيد سامي بن سالم، متصرف مستشار، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة السياحة والصناعات التقليدية ابتداء من 5 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟