قرار من وزير الدفاع الوطني بالنيابة مؤرخ في 2 جانفي 2020 يتعلق بتسمية أخصائي نفساني رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني بالنيابة مؤرخ في 2 جانفي 2020.
سمّيت السيدة عزة القليبي، أخصائي نفساني أوّل، في رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية ابتداء من 22 نوفمبر 2019.
سمّيت السيدة عزة القليبي، أخصائي نفساني أوّل، في رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية ابتداء من 22 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون