أمر حكومي عدد 51 لسنة 2020 مؤرخ في 29 جانفي 2020 يتعلق بإبرام مذكرة التفاهم بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية بخصوص منحة لتمويل مشروع "صيانة جامع الملك عبد العزيز في العاصمة تونس".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-009
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 51 لسنة 2020 مؤرخ في 29 جانفي 2020 يتعلق بإبرام مذكرة التفاهم بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية بخصوص منحة لتمويل مشروع "صيانة جامع الملك عبد العزيز في العاصمة تونس".
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1034 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بتكليف وزير المالية بالقيام بوظائف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة،
وعلى مذكرة التفاهم المبرمة بالرياض بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية بخصوص منحة لتمويل مشروع "صيانة جامع الملك عبد العزيز في العاصمة تونس".
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم إبرام مذكرة التفاهم الملحقة بهذا الأمر الحكومي والممضاة بالرياض بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية، بخصوص منحة بمبلغ قدره مليوني (2.000.000) ريال سعودي لتمويل مشروع "صيانة جامع الملك عبد العزيز في العاصمة تونس".
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جانفي 2020.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1034 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بتكليف وزير المالية بالقيام بوظائف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة،
وعلى مذكرة التفاهم المبرمة بالرياض بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية بخصوص منحة لتمويل مشروع "صيانة جامع الملك عبد العزيز في العاصمة تونس".
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم إبرام مذكرة التفاهم الملحقة بهذا الأمر الحكومي والممضاة بالرياض بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية، بخصوص منحة بمبلغ قدره مليوني (2.000.000) ريال سعودي لتمويل مشروع "صيانة جامع الملك عبد العزيز في العاصمة تونس".
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جانفي 2020.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون