Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1130 لسنة 2019 مؤرخ في 26 نوفمبر 2019 يتعلق بتعديل الجرايات المستحقة لفائدة متضرّري حوادث الشغل والأمراض المهنية الخاضعين لأحكام القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-099

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1130 لسنة 2019 مؤرخ في 26 نوفمبر 2019 يتعلق بتعديل الجرايات المستحقة لفائدة متضرّري حوادث الشغل والأمراض المهنية الخاضعين لأحكام القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995 وخاصة الفصل 81 منه،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017 وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر عدد 247 لسنة 1973 المؤرخ في 26 ماي 1973 المتعلق بطريقة ضبط الأجور،
وعلى الأمر عدد 321 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الصندوق الوطني للتأمين على المرض كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 660 لسنة 2019 المؤرخ في 24 جويلية 2019،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرّخ في 17 مارس 2017 المتعلّق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 672 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 673 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 المتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 454 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 455 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة 4 من الفصل 81 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية، يتم تعديل الجرايات المستحقة لفائدة متضرري حوادث الشغل والأمراض المهنية أثناء مدة الدفع على أساس تطور مستوى الأجور واستنادا إلى نسبة تطور الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن نظام 48 ساعة عمل في الأسبوع والأجر الأدنى الفلاحي المضمون.
ترفع مبالغ الجرايات أثناء مدة دفعها بصفة آلية عند كل زيادة في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن والأجر الأدنى الفلاحي المضمون.
الفصل 2 ـ تحتسب مبالغ الترفيع في الجرايات بضرب نسبة تطور الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن نظام 48 ساعة عمل في الأسبوع والأجر الأدنى الفلاحي المضمون في مبلغ الجراية المسندة قبل الترفيع في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن والأجر الأدنى الفلاحي المضمون.
الفصل 3 ـ يتحمل الصندوق الوطني للتأمين على المرض كلفة تعديل جرايات حوادث الشغل والأمراض المهنية المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 4 ـ يتم تعديل الجرايات المستحقة لفائدة متضرري حوادث الشغل والأمراض المهنية وذلك ابتداء من أول ماي 2018.
الفصل 5 ـ وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 نوفمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟