Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة عدل خزينة أول بسلك عدول الخزينة ـ التابع لوزارة المالية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-099

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة عدل خزينة أول بسلك عدول الخزينة ـ التابع لوزارة المالية.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3799 لسنة 2013 المؤرخ في 25 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عدول الخزينة التابع لوزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 29 ديسمبر 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة عدل خزينة أول بسلك عدول الخزينة بوزارة الاقتصاد والمالية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة عدل خزينة أول التابع لوزارة المالية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه عدول الخزينة المترسمون والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير المالية ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية:
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات والعسكرية عند الاقتضاء التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
. نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المترشح في الوظيفة العمومية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
ـ نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية أو المستوى التعليمي للمترشح،
ـ نسخ من شهائد في الدورات التكوينية أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح والتي تم تنظيمها أو الترخيص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لسنة فتح المناظرة،
ـ نسخ مطابقة للأصل من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية أو تثبت خلو الملف الإداري للمعني بالأمر من أي عقوبات تأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب ضبط الإدارة الأصلية للمترشح بعد تاريخ ختم سجل الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير المالية وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم ملفات المترشحين،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 7 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) يعكس أدائه للمهام المنوطة بعهدته ومدى إتقانه لعمله.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم ملفات المترشحين المعروضة طبقا للمقاييس التالية:
ـ الأقدمية العامة،
ـ الأقدمية في الرتبة،
ـ الشهائد أو المستوى التعليمي،
ـ التكوين والملتقيات المنظمين أو المرخص فيهما من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة،
ـ السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة،
ـ العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح والمشار إليه بالفصل 7 أعلاه.
ويمكن للجنة المناظرة إضافة مقاييس أخرى تتلاءم وخصوصية رتبة أو صنف المترشح.
تضبط المناظرة الأعداد المسندة لكل مقياس وضواربه.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة عليها طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب الجدارة بالاعتماد على مجموع الأعداد المتحصل عليه وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزير المالية.
الفصل 11 ـ يلغي هذا القرار ويعوض القرار المؤرخ في 29 ديسمبر 2014 المشار إليه أعلاه.
الفصل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟