قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 10 ديسمبر 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 10 ديسمبر 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة نبوية عرفة بالناصر، متفقد مركزي للشغل، مكلفة بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بقفصة.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة نبوية عرفة بالناصر، متفقد مركزي للشغل، مكلفة بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون