Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط معايير إسناد منحة التشجيع على الإنتاج العلمي ومقاديرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-099

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط معايير إسناد منحة التشجيع على الإنتاج العلمي ومقاديرها.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعـوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المـؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016،
وعلى القانون عدد 42 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالبذور والشتلات والمستنبطات النباتية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 66 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جويلية 2000،
وعلى القانون عدد 84 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 المتعلق ببراءات الاختراع،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 235 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000،
وعلى الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2076 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003،
وعلى الأمر عدد 314 لسنة 1993 المؤرخ في 8 فيفري 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين التكنولوجيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 4509 لسنة 2013 المؤرخ في 8 نوفمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 2877 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 794 لسنة 1998 المؤرخ في 6 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك العلمي لمعهد باستور بتونس، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 513 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،
وعلى الأمر عدد 1334 لسنة 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 710 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جانفي 2015،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الجامعيين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 24 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي، كما تم إتمامه بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 4259 لسنة 2013 المؤرخ في 7 أكتوبر 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الباحثين التابعين للمؤسسات العمومية للبحث العلمي الخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1128 لسنة 2019 المؤرخ في 5 ديسمبر 2019 المتعلق بإحداث منحة التشجيع على الإنتاج العلمي،
وعلى رأي وزير المالية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار معايير إسناد منحة التشجيع على الإنتاج العلمي ومقاديرها.
الفصل 2 ـ يتمثل الإنتاج العلمي المعتمد لاحتساب المنحة في:
ـ المقالات العلمية المنشورة في المجلات العلمية المحكمة في قواعد البيانات (Scopus, Wos)،
ـ الكتب العلمية المنشورة بتونس وبالخارج والتي تصادق الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي على قيمتها العلمية،
ـ براءات الاختراع الوطنية والدولية وكذلك المستنبطات النباتية.
الفصل 3 ـ تسند منحة التشجيع على الإنتاج العلمي المحدثة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1128 لسنة 2019 المؤرخ في 5 ديسمبر 2019 المشار إليه أعلاه، باعتماد المقال العلمي كوحدة طبقا للجدول التالي:
الإنتاج العلمي المعتمد المقال العلمي
مقال علمي في مجلة علمية من الصنف Q1 3
مقال علمي في مجلة علمية من الصنف Q2 2
مقال علمي في مجلة علمية 1
مقال علمي في مجلة علمية وطنية 1
كتاب علمي 2
وطنية أو مستنبطة نباتية 1
دولية (PCT) 3
الفصل 4 ـ يتم احتساب منحة التشجيع على الإنتاج العلمي على أساس مجموع الإنتاج العلمي لكل مدرس أو باحث بالنسبة إلى السنة السابقة لسنة الانتفاع بالمنحة وذلك بقسمة جملة الاعتمادات السنوية المرصودة لهذه المنحة على مجموع المدرسين والباحثين كل حسب عدد وحداته التي تمت المصادقة عليها من قبل فنية تحدث بالوزارة المكلفة بالبحث العلمي يترأسها المدير العام للبحث العلمي ويعين أعضاؤها بمقرر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة التنفيل المنصوص عليها بالفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 1128 لسنة 2019 المؤرخ في 5 ديسمبر 2019 المشار إليه أعلاه.
وفي صورة إنجاز إنتاج علمي بالاشتراك بين مدرسين
أو باحثين، يتم قسمة قيمة المنحة بالتساوي بينهم.
تسند منحة التشجيع على الإنتاج العلمي للمنتفعين بسقف لا يتجاوز ثلاث أجور خام لرتبة أستاذ للتعليم العالي.
الفصل 5 ـ يتم بالنسبة إلى السنة المالية 2018 إسناد المنحة حسب بيانات الجدول التالي:
الإنتاج العلمي المعتمد المقال العلمي
مقال علمي في مجلة علمية ذات عامل تأثير 2
مقال علمي في مجلة علمية 1
مقال علمي في مجلة علمية وطنية 1
كتاب علمي 2
وطنية أو مستنبطة نباتية 1
دولية (PCT) 3
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ ابتداء من سنة 2018.
تونس في 5 ديسمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟