Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح دورة لانتداب أساتذة محاضرين في مادة القانون العام بعنوان سنة 2018.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-099

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح دورة لانتداب أساتذة محاضرين في مادة القانون العام بعنوان سنة 2018.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 1824 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بالتأهيل الجامعي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1803 لسنة 1997 المؤرخ في 3 سبتمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 2877 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2018 المؤرخ في 28 جويلية 2018،
وعلى الأمر عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "أمد"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بضبط قائمة الاختصاصات التي تلقى فيها الدروس من قبل المترشحين أمام لجان انتداب الأساتذة المحاضرين بالنسبة إلى كل مادة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 11 نوفمبر 1999.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بعنوان سنة 2018 دورة لانتداب أساتذة محاضرين في مادة القانون العام ابتداء من يوم الاثنين 17 فيفري 2020 والأيام الموالية حسب أحكام الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ ينبغي على المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه، تقديم ملفات ترشحهم من يوم الاثنين 6 جانفي إلى يوم الجمعة 17 جانفي 2020 بدخول الغاية بمقر إحدى الجامعات الآتي ذكرها :
ـ جامعة تونس المنار،
ـ جامعة سوسة،
ـ جامعة صفاقس.
الفصل 3 ـ يجب على المترشح لرتبة أستاذ محاضر أن يقدم شخصيا أو عن طريق شخص ينوبه بمقتضى توكيل قانوني، علاوة على الترجمة الذاتية، ملفا علميا في ثلاث نسخ (3) ورقية وخمس (5) نسخ على محامل رقمية (CD) يحتوي وجوبا على كل الشهادات العلمية وقائمة في الأشغال والبحوث العلمية وتقريرا مفصلا عن أنشطته البيداغوجية والتأطيرية، طبقا لأحكام الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ حدد عدد الخطط المزمع تسديدها بالنسبة إلى مناظرة انتداب أساتذة محاضرين في مادة القانون العام بعنوان دورة سنة 2018 على النحو التالي:
أ ـ بالنسبة إلى المترشحين حسب الأشغال طبقا للفقرة (أ) من الفصل 17 من الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه : خمس (5) خطط.
ب ـ بالنسبة إلى المترشحين حسب الأشغال مع اختيار الدرس طبقا للفقرة (ب) من الفصل 17 من الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه : ست (6) خطط.
الفصل 5 ـ توزع الخطط المنصوص عليها بالفصل الرابع أعلاه على المؤسسات التالية:
المؤسسة الخطط المفتوحة حسب الأشغال الخطط المفتوحة حسب الأشغال مع اختيار الدرس
كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس - 2 (القانون الإداري)
1 ( العام)
كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس - 1 (القانون الجبائي)
1 ( العام)
كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة - 1 (القانون الإداري)
كلية الحقوق بصفاقس 2 (القانون الدستوري) -
معهد الدراسات العليا التجارية بصفاقس 1 ( العام) -
المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس 1 (القانون الإداري) -
1 ( العام) -
المجموع 5 6
الفصل 6 ـ بالنسبة إلى المترشحين حسب الأشغال مع اختيار الدرس، طبقا للفقرة (ب) من الفصل 17 من الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه، يجب أن يتعلق الدرس، حسب اختيارهم، بأحد الاختصاصات التالية :
ـ والعلوم السياسية،
ـ القانون الإداري والعلوم الإدارية،
ـ العام والعلاقات الدولية،
ـ المالية العمومية والقانون الجبائي.
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟