قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 10 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 10 ديسمبر 2019.
كلف السيد صلاح حيدري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بجندوبة.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد صلاح حيدري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بجندوبة.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون