أمر حكومي عدد 1131 لسنة 2019 مؤرخ في 5 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1131 لسنة 2019 مؤرخ في 5 ديسمبر 2019.
كلفت السيدة منال حمودي، مراقب رئيس للمصالح العمومية، بمهام مديرة إعداد البرامج وإنجاز المشاريع بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز "مشروع تونس الذكية" للنهوض بأنشطة نقل الخدمات خارج بلد المنشأ برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
كلفت السيدة منال حمودي، مراقب رئيس للمصالح العمومية، بمهام مديرة إعداد البرامج وإنجاز المشاريع بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز "مشروع تونس الذكية" للنهوض بأنشطة نقل الخدمات خارج بلد المنشأ برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون