قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح امتحان مهني لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة مساعد تقني بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-099
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح امتحان مهني لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة مساعد تقني بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 22 نوفمبر 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة مساعد تقني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يفتح بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي يوم 30 جانفي 2020 والأيام الموالية امتحان مهني لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة مساعد تقني.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بعشر (10) خطط موزعة على الاختصاصات التالية :
الاختصاص عدد الخطط المراد سد شغورها
الإنتاج الفلاحي 3
الصناعات الغذائية 3
التربة 3
الهندسة الريفية 1
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 ديسمبر 2019.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 22 نوفمبر 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة مساعد تقني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يفتح بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي يوم 30 جانفي 2020 والأيام الموالية امتحان مهني لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة مساعد تقني.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بعشر (10) خطط موزعة على الاختصاصات التالية :
الاختصاص عدد الخطط المراد سد شغورها
الإنتاج الفلاحي 3
الصناعات الغذائية 3
التربة 3
الهندسة الريفية 1
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 ديسمبر 2019.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون