قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 25 نوفمبر 2019 يتعلق بإحداث وتنظيم اللجنة الفنية لطب الكلى وعلاج أمراض الكلى المزمنة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-099
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 25 نوفمبر 2019 يتعلق بإحداث وتنظيم اللجنة الفنية لطب الكلى وعلاج أمراض الكلى المزمنة.
إن وزيرة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998 المتعلق بالمؤسسات الصحية الخاصة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1926 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 795 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998 المتعلق بضبط شروط إحداث واستغلال مراكز الدم، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1927 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 769 لسنة 2019 المؤرخ في 23 أوت 2019 المتعلق بتفويض سلطات رئيس الحكومة إلى السيد كمال مرجان وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بإحداث وتنظيم اللجنة الفنية لطب الكلى وعلاج القصور الكلوي المزمن، وعلى النصوص التي نقحته وخاصة القرار المؤرخ في 26 سبتمبر 2018.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ أحدثت لدى وزارة الصحة فنية استشارية يطلق عليها اسم" اللجنة الفنية لطب الكلى وعلاج أمراض الكلى المزمنة " يشار إليها فيما يلي باللجنة الفنية.
الفصل 2 ـ تتركب اللجنة الفنية من:
ـ الرئيس: وزير أو من يمثله،
ـ الأعضاء:
ـ المدير العام للصحة أو من يمثله،
ـ للصندوق الوطني للتأمين على المرض أو من يمثله،
ـ المدير العام للهياكل الصحية العمومية أو من يمثله،
ـ المدير العام للمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء أو من يمثله،
ـ المسؤول عن الإدارة الفرعية للتراتيب ومراقبة المهن الصحية أو من يمثله،
ـ مدير التفقدية الطبية أو من يمثله،
ـ مدير الرعاية الصحية الأساسية أو من يمثله،
ـ رئيس هيئة اختصاص أمراض الكلى أو من يمثله،
ـ رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء أو من يمثله،
ـ رئيس التونسية لطب الكلى أو من يمثله،
ـ رئيس التونسية لتصفية الدم أو من يمثله،
ـ رئيس الغرفة النقابية لمصحات الدم أو من يمثله،
ـ رؤساء أقسام لطب الكلى من الأساتذة أو الأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين في الطب،
ـ رئيس قسم من بين الأساتذة أو الأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين في طب الكلى، مباشر بقسم لطب الأطفال، يعينه وزير الصحة.
وتتم تسمية أعضاء اللجنة الفنية بمقرر من وزير باقتراح من المنظمات والهياكل المعنية.
ويمكن لرئيس اللجنة الفنية أن يدعو للمشاركة في أعمالها كل من يرى فائدة في حضوره.
الفصل 3 ـ تتمثل مهمة اللجنة الفنية في إبداء رأيها في جميع المسائل المتعلقة بمعالجة أمراض الكلى وبطب الكلى وخاصة منها:
ـ التوجهات العامة للسياسة الصحية في مجال طب الكلى وأمراض الكلى المزمنة في جوانبه الفنية،
ـ ضبط برنامج للوقاية من أمراض الكلى المزمنة،
ـ ضبط وتحيين الخارطة الصحية في مجال طب الكلى وأمراض الكلى المزمنة،
ـ إحداث سجل لمرضى القصور الكلوي،
ـ تحديد احتياجات العلاج في مجال طب الكلى وأمراض الكلى المزمنة من الموارد البشرية والمادية،
ـ دعم التكوين وتطوير البحث العلمي في ميادين معالجة أمراض الكلى المزمنة وطب الكلى،
ـ مراجعة المعايير الطبية والتقنية لإحداث مراكز ووحدات الدم،
ـ التشجيع على استعمال الديال البيريتوني ومواكبة تطور التقنيات الحديثة في الميدان.
الفصل 4 ـ تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك.
ويتولى رئيس اللجنة توجيه الاستدعاءات مصحوبة بالملفات المدرجة بجدول أعمال الاجتماع إلى الأعضاء بالطريقة الإدارية قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع.
الفصل 5 ـ لا تكون اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب تجتمع اللجنة خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية في جلسة ثانية مهما كان عدد أعضائها الحاضرين.
الفصل 6 ـ في صورة تغيب عضو من أعضاء اللجنة عن اجتماعاتها لثلاث (3) مرات متتالية دون عذر قانوني يتم تعويضه وفقا لنفس إجراءات التسمية.
الفصل 7 ـ يمكن للجنة الفنية أن تحدث صلبها فرق عمل للقيام بمهامها.
الفصل 8 ـ تبدي اللجنة الفنية آراءها بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين على الأقل.
وتدون أشغال اللجنة في محاضر يتم إمضاؤها من قبل الرئيس والأعضاء الحاضرين.
وينهي رئيس اللجنة نسخا من محاضر الاجتماعات إلى وزير في ظرف الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ انعقاد الاجتماعات على أقصى تقدير.
الفصل 9 ـ تؤمن الإدارة العامة للصحة كتابة اللجنة الفنية.
الفصل 10 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة منها قرار وزير المؤرخ في 1 أوت 2012، المتعلق بإحداث وتنظيم اللجنة الفنية لطب الكلى وعلاج القصور الكلوي المزمن.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 نوفمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ
إن وزيرة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998 المتعلق بالمؤسسات الصحية الخاصة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1926 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 795 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998 المتعلق بضبط شروط إحداث واستغلال مراكز الدم، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1927 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 769 لسنة 2019 المؤرخ في 23 أوت 2019 المتعلق بتفويض سلطات رئيس الحكومة إلى السيد كمال مرجان وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بإحداث وتنظيم اللجنة الفنية لطب الكلى وعلاج القصور الكلوي المزمن، وعلى النصوص التي نقحته وخاصة القرار المؤرخ في 26 سبتمبر 2018.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ أحدثت لدى وزارة الصحة فنية استشارية يطلق عليها اسم" اللجنة الفنية لطب الكلى وعلاج أمراض الكلى المزمنة " يشار إليها فيما يلي باللجنة الفنية.
الفصل 2 ـ تتركب اللجنة الفنية من:
ـ الرئيس: وزير أو من يمثله،
ـ الأعضاء:
ـ المدير العام للصحة أو من يمثله،
ـ للصندوق الوطني للتأمين على المرض أو من يمثله،
ـ المدير العام للهياكل الصحية العمومية أو من يمثله،
ـ المدير العام للمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء أو من يمثله،
ـ المسؤول عن الإدارة الفرعية للتراتيب ومراقبة المهن الصحية أو من يمثله،
ـ مدير التفقدية الطبية أو من يمثله،
ـ مدير الرعاية الصحية الأساسية أو من يمثله،
ـ رئيس هيئة اختصاص أمراض الكلى أو من يمثله،
ـ رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء أو من يمثله،
ـ رئيس التونسية لطب الكلى أو من يمثله،
ـ رئيس التونسية لتصفية الدم أو من يمثله،
ـ رئيس الغرفة النقابية لمصحات الدم أو من يمثله،
ـ رؤساء أقسام لطب الكلى من الأساتذة أو الأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين في الطب،
ـ رئيس قسم من بين الأساتذة أو الأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين في طب الكلى، مباشر بقسم لطب الأطفال، يعينه وزير الصحة.
وتتم تسمية أعضاء اللجنة الفنية بمقرر من وزير باقتراح من المنظمات والهياكل المعنية.
ويمكن لرئيس اللجنة الفنية أن يدعو للمشاركة في أعمالها كل من يرى فائدة في حضوره.
الفصل 3 ـ تتمثل مهمة اللجنة الفنية في إبداء رأيها في جميع المسائل المتعلقة بمعالجة أمراض الكلى وبطب الكلى وخاصة منها:
ـ التوجهات العامة للسياسة الصحية في مجال طب الكلى وأمراض الكلى المزمنة في جوانبه الفنية،
ـ ضبط برنامج للوقاية من أمراض الكلى المزمنة،
ـ ضبط وتحيين الخارطة الصحية في مجال طب الكلى وأمراض الكلى المزمنة،
ـ إحداث سجل لمرضى القصور الكلوي،
ـ تحديد احتياجات العلاج في مجال طب الكلى وأمراض الكلى المزمنة من الموارد البشرية والمادية،
ـ دعم التكوين وتطوير البحث العلمي في ميادين معالجة أمراض الكلى المزمنة وطب الكلى،
ـ مراجعة المعايير الطبية والتقنية لإحداث مراكز ووحدات الدم،
ـ التشجيع على استعمال الديال البيريتوني ومواكبة تطور التقنيات الحديثة في الميدان.
الفصل 4 ـ تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك.
ويتولى رئيس اللجنة توجيه الاستدعاءات مصحوبة بالملفات المدرجة بجدول أعمال الاجتماع إلى الأعضاء بالطريقة الإدارية قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع.
الفصل 5 ـ لا تكون اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب تجتمع اللجنة خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية في جلسة ثانية مهما كان عدد أعضائها الحاضرين.
الفصل 6 ـ في صورة تغيب عضو من أعضاء اللجنة عن اجتماعاتها لثلاث (3) مرات متتالية دون عذر قانوني يتم تعويضه وفقا لنفس إجراءات التسمية.
الفصل 7 ـ يمكن للجنة الفنية أن تحدث صلبها فرق عمل للقيام بمهامها.
الفصل 8 ـ تبدي اللجنة الفنية آراءها بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين على الأقل.
وتدون أشغال اللجنة في محاضر يتم إمضاؤها من قبل الرئيس والأعضاء الحاضرين.
وينهي رئيس اللجنة نسخا من محاضر الاجتماعات إلى وزير في ظرف الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ انعقاد الاجتماعات على أقصى تقدير.
الفصل 9 ـ تؤمن الإدارة العامة للصحة كتابة اللجنة الفنية.
الفصل 10 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة منها قرار وزير المؤرخ في 1 أوت 2012، المتعلق بإحداث وتنظيم اللجنة الفنية لطب الكلى وعلاج القصور الكلوي المزمن.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 نوفمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون