Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مندوب حماية طفولة رتبة ثالثة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-099

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مندوب حماية طفولة رتبة ثالثة.
إن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1134 لسنة 1996 المؤرخ في 17 جوان 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مندوبي حماية الطفولة ومجالات تدخله وطرق تعامله مع المصالح والهيئات الاجتماعية المعنية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 3287 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن المؤرّخ في 6 ماي 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مندوب حماية طفولة رتبة ثالثة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن يوم 31 جانفي 2020 والأيام الموالية المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مندوب حماية طفولة رتبة ثالثة.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد الشغور بها بثلاث (3) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 31 ديسمبر 2019.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
نزيهة العبيدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟