Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 10 ديسمبر 2019 يتعلق تسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-099

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 10 ديسمبر 2019.
كلفت السيدة زينب الحمدي، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام كاهية مدير إحداث وتهيئة وصيانة المعالم الدينية بالإدارة العامة للمعالم الدينية والإطارات المسجدية بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟