قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 10 ديسمبر 2019 يتعلق تسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 10 ديسمبر 2019.
كلفت السيدة زينب الحمدي، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام كاهية مدير إحداث وتهيئة وصيانة المعالم الدينية بالإدارة العامة للمعالم الدينية والإطارات المسجدية بوزارة الشؤون الدينية.
كلفت السيدة زينب الحمدي، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام كاهية مدير إحداث وتهيئة وصيانة المعالم الدينية بالإدارة العامة للمعالم الدينية والإطارات المسجدية بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون