أمر حكومي عدد 1125 لسنة 2019 مؤرخ في 26 نوفمبر 2019 يتعلق بإبرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الهند للتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه للأغراض السلمية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-099
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1125 لسنة 2019 مؤرخ في 26 نوفمبر 2019 يتعلق بإبرام مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة الهند للتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه للأغراض السلمية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة الهند للتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه للأغراض السلمية، الموقعة ببانقالور في 11 جوان 2019.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة الهند للتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه للأغراض السلمية، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، الموقعة ببانقالور في 11 جوان 2019.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 نوفمبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة الهند للتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه للأغراض السلمية، الموقعة ببانقالور في 11 جوان 2019.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة الهند للتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه للأغراض السلمية، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، الموقعة ببانقالور في 11 جوان 2019.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 نوفمبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون