أمر حكومي عدد 1129 لسنة 2019 مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بإحداث منحة العودة الجامعية لفائدة المدرسين القارين بمؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي وضبط مقدارها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-099
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1129 لسنة 2019 مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بإحداث منحة العودة الجامعية لفائدة المدرسين القارين بمؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي وضبط مقدارها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها وآخرها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 المتعلق بإحداث مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 151 لسنة 2015 المؤرخ في 12 ماي 2015،
وعلى الأمر عدد 1334 لسنة 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات التعليم العالي الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 710 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جانفي 2015،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 904 لسنة 2018 المؤرخ في 9 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث منحة العودة الجامعية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث لفائدة المدرسين القارين العاملين بمؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي المباشرين للتدريس منحة سنوية تسمى "منحة العودة الجامعية".
الفصل 2 ـ يضبط مقدار منحة العودة الجامعية طبقا لبيانات الجدول التالي:
السلك الرتب المقدار الخام للمنحة بالدينار
سلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات التعليم العالي الفلاحي أستاذ للتعليم العالي الفلاحي 1706
أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي 1530
أستاذ مساعد للتعليم العالي الفلاحي 1295
مساعد للتعليم العالي الفلاحي 1118
الفصل 3 ـ تخضع منحة العودة الجامعية إلى الحجز بعنوان ولا تخضع إلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.
الفصل 4 ـ تدخل أحكام هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ بداية من سبتمبر 2018.
الفصل 5 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها وآخرها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 المتعلق بإحداث مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 151 لسنة 2015 المؤرخ في 12 ماي 2015،
وعلى الأمر عدد 1334 لسنة 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات التعليم العالي الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 710 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جانفي 2015،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 904 لسنة 2018 المؤرخ في 9 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث منحة العودة الجامعية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث لفائدة المدرسين القارين العاملين بمؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي المباشرين للتدريس منحة سنوية تسمى "منحة العودة الجامعية".
الفصل 2 ـ يضبط مقدار منحة العودة الجامعية طبقا لبيانات الجدول التالي:
السلك الرتب المقدار الخام للمنحة بالدينار
سلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات التعليم العالي الفلاحي أستاذ للتعليم العالي الفلاحي 1706
أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي 1530
أستاذ مساعد للتعليم العالي الفلاحي 1295
مساعد للتعليم العالي الفلاحي 1118
الفصل 3 ـ تخضع منحة العودة الجامعية إلى الحجز بعنوان ولا تخضع إلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.
الفصل 4 ـ تدخل أحكام هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ بداية من سبتمبر 2018.
الفصل 5 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون