أمر حكومي عدد 1073 لسنة 2019 مؤرخ في 15 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية نائب ثان لرئيس مجلس المنافسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1073 لسنة 2019 مؤرخ في 15 نوفمبر 2019.
عينت السيدة فتحية حماد، مستشار بمحكمة المحاسبات نائبا ثانيا لرئيس مجلس المنافسة.
عملا بأحكام الفصل الأول من الأمر عدد 570 لسنة 2006 المؤرخ في 23 فيفري 2006، تنتفع المعنية بالأمر بالمنحة الخصوصية المسندة لنائبي رئيس مجلس المنافسة.
عينت السيدة فتحية حماد، مستشار بمحكمة المحاسبات نائبا ثانيا لرئيس مجلس المنافسة.
عملا بأحكام الفصل الأول من الأمر عدد 570 لسنة 2006 المؤرخ في 23 فيفري 2006، تنتفع المعنية بالأمر بالمنحة الخصوصية المسندة لنائبي رئيس مجلس المنافسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون