أمر حكومي عدد 1080 لسنة 2019 مؤرخ في 19 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مدير عام مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1080 لسنة 2019 مؤرخ في 19 نوفمبر 2019.
سمّي السيد محمد شوقي بن حمودة، متصرف عام للصحة العمومية، مديرا عاما لمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس ابتداء من 5 أوت 2019.
سمّي السيد محمد شوقي بن حمودة، متصرف عام للصحة العمومية، مديرا عاما لمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس ابتداء من 5 أوت 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون