Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1080 لسنة 2019 مؤرخ في 19 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مدير عام مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-094

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1080 لسنة 2019 مؤرخ في 19 نوفمبر 2019.
سمّي السيد محمد شوقي بن حمودة، متصرف عام للصحة العمومية، مديرا عاما لمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس ابتداء من 5 أوت 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟