أمر حكومي عدد 1082 لسنة 2019 مؤرخ في 15 نوفمبر 2019 يتعلق بإلغاء إبقاء بحالة مباشرة في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1082 لسنة 2019 مؤرخ في 15 نوفمبر 2019.
يلغى إبقاء الدكتور محمد نظام الدين كشير، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بحالة مباشرة لسنة واحدة بعد سن الخامسة والستين وذلك ابتداء من 1 مارس 2019.
يلغى إبقاء الدكتور محمد نظام الدين كشير، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بحالة مباشرة لسنة واحدة بعد سن الخامسة والستين وذلك ابتداء من 1 مارس 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون