أمر حكومي عدد 1077 لسنة 2019 مؤرخ في 18 نوفمبر 2019 يتعلق بإسناد المنحة الشهرية الخاصة، المحدثة لفائدة سلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية، لفائدة سلك القيمين العامين التابعين لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-094
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1077 لسنة 2019 مؤرخ في 18 نوفمبر 2019 يتعلق بإسناد المنحة الشهرية الخاصة، المحدثة لفائدة سلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية، لفائدة سلك القيمين العامين التابعين لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 672 لسنة 2016 المؤرخ في 7 جوان 2016 المتعلق بإحداث منحة شهرية خاصة لفائدة سلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1198 لسنة 2017 المؤرخ في 30 أكتوبر 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تسند لفائدة سلك القيمين العامين التابعين لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الخاضعين لأحكام الأمر الحكومي عدد 1198 لسنة 2017 المؤرخ في 30 أكتوبر 2017 المشار إليه أعلاه، المنحة الشهرية الخاصة المحدثة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 672 لسنة 2016 المؤرخ في 7 جوان 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تصرف المنحة الشهرية الخاصة شهريا بداية من شهر جانفي 2019.
الفصل 3 ـ تخضع المنحة الشهرية الخاصة إلى وإلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.
الفصل 4 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 نوفمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 672 لسنة 2016 المؤرخ في 7 جوان 2016 المتعلق بإحداث منحة شهرية خاصة لفائدة سلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1198 لسنة 2017 المؤرخ في 30 أكتوبر 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تسند لفائدة سلك القيمين العامين التابعين لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الخاضعين لأحكام الأمر الحكومي عدد 1198 لسنة 2017 المؤرخ في 30 أكتوبر 2017 المشار إليه أعلاه، المنحة الشهرية الخاصة المحدثة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 672 لسنة 2016 المؤرخ في 7 جوان 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تصرف المنحة الشهرية الخاصة شهريا بداية من شهر جانفي 2019.
الفصل 3 ـ تخضع المنحة الشهرية الخاصة إلى وإلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.
الفصل 4 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 نوفمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون