Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير العدل مؤرخ في 19 نوفمبر 2019 يتعلق بالتمديد في أجل إيداع مطالب الترشح للترسيم بقائمة الخبراء العدليين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-094

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير العدل مؤرخ في 19 نوفمبر 2019 يتعلق بالتمديد في أجل إيداع مطالب الترشح للترسيم بقائمة الخبراء العدليين.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 وخاصة الفصول 3 و4 و4 مكرر و6،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بضبط طرق عمل اللجنتين الوطنية والجهوية لدراسة مطالب الترشح للترسيم بقائمة الخبراء العدليين،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 25 مارس 2016 المتعلق بضبط اختصاصات الخبراء العدليين،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 31 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط قائمة اسمية في الخبراء العدليين المباشرين وفقا للاختصاص الواقع عليه اختيارهم من ضمن الاختصاصات المحددة بالقرار المؤرخ في 25 مارس 2016،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 6 أوت 2019 المتعلق بفتح باب الترشح للترسيم بقائمة الخبراء العدليين.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمدد أجل إيداع مطالب الترشح للترسيم بقائمة الخبراء العدليين بستين يوما بداية من 3 نوفمبر 2019، وبانقضاء هذا الأجل ترفض كل مطالب الترشح.
يعتمد للتثبت من الآجال ختم الإرسال بواسطة البريد
أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط حسب الحالة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 نوفمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير العدل
محمد كريم الجموسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟