قرار من وزير التربية مؤرخ في 22 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 22 نوفمبر 2019.
كلفت السيدة إيمان الخزامي، أستاذ أول للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة المسار الوظيفي للمدرسين بالمرحلة الابتدائية بالإدارة الفرعية للتصرف المركزي في الأعوان بالمرحلة الابتدائية بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية.
كلفت السيدة إيمان الخزامي، أستاذ أول للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة المسار الوظيفي للمدرسين بالمرحلة الابتدائية بالإدارة الفرعية للتصرف المركزي في الأعوان بالمرحلة الابتدائية بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون